في دراسة – ردّ على دراسة سليم جريصاتي عن القرار1559 والدستور والتمديد

قرارات مجلس الامن تسمو على النصوص الداخلية ومخالفتها تعرض الدولة للمسؤولية

بقلم مروان صقر – النهار 22/3/2006

محام واستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف كلية العلوم الاقتصادية

قرأت في عدد "النهار" تاريخ 15/3/2006 دراسة مطولة ومعمقة لعضو المجلس الدستوري السابق، استاذي وزميلي سليم جريصاتي، يخلص بنتيجتها الى ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 تاريخ 2/9/2004 لا يعلو على الاحكام الدستورية الداخلية وانه لايمكن لهذا القرار ابطال مفعول القانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004 (ج.ر. عدد 48 تاريخ 7/9/2004) بتعديل المادة 49 من الدستور باستمرار ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007.

وقد استند الكاتب الى تحليل قانوني مبني على آراء فقهية واجتهادات قضائية فرنسية عن مرتبة القانون الدولي ضمن هرمية القواعد الداخلية Hiérarchie des normes لا شك اطلاقا في صحتها وسلامتها في الاطار الفرنسي الذي صدرت فيه. لكن اعتماها في سياق البحث عن مفاعيل القرار 1559 على قانون التمديد لرئيس الجمهورية، يؤدي في رأينا الى تحويل النقاش القانوني القائم في هذا الموضوع عن مساره الصحيح والدقيق للوصول الى نتيجة مبسطة وسهلة مفادها عدم انتاج القرار 1559(2004) اي مفاعيل قانونية على علاقة بتمديد ولاية الرئيس. الا ان اعتماد هذا السياق قد يتضمن شيئا من المغامرة والمغالاة على صعيد البحث القانوني، رغم نأي الكاتب لنفسه صراحة عن ذلك في دراسته، لان مقاربة الموضوع لا يمكن ان تقوم على اساس مدى امكان ابطال القرار الدولي لاحكام دستورية داخلية مناقضة له والجواب عن ذلك لا نختلف عليه مع الكاتب على ما جاء في دراسته، انما من زاوية المسؤولية القانونية المترتبة على الدولة اللبنانية نحو الشرعية الدولية من جراء مخالفة القانون الدستوري المشار اليه لاحكام القرار 1559 الصادر قبله ونتائج هذه المسؤولية على صعيد صحة قانون التمديد وامكان الاحتجاج به (Son opposabilité) تجاه الغير في اطار مبادىء القانون الدولي. وغني عن القول ان هذا الامر يكتسب اهمية قصوى عندما يتعلق برئاسة الجمهورية والعلاقات الدولية، لان الدول لا يمكنها ان تعيش في عزلة عن المجتمع الدولي ونظرا الى ما اولاه الدستور اللبناني من دور وصلاحيات لرئيس الجمهورية على هذا الصعيد، فجعله رمزا للدولة (المادة 49) وخوله ابرام المعاهدات الدولية (المادة 52).

من هنا سنحاول في ما يلي مقاربة الموضوع مجددا في ضوء ما تقدم، فنتطرق الى مسألة مكانة القانون الدولي بالنسبة الى القواعد الدستورية اللبنانية عموما (1) لننتقل الى بحث مسؤولية الدولة اللبنانية الناجمة عن التعارض بين القانون الدستوري الرقم 585/2004 وقواعد الشرعية الدولية المتمثلة بالمادة 25 من ميثاق الامم المتحدة وقرار مجلس الامن 1559(2004) (2) ثم الى النتائج القانونية المترتبة على تلك المسؤولية على صعيد قانون التمديد (3).

1 - في سمو قواعد القانون الدولي المنبثقة من التزام لبنان مواثيق الامم المتحدة عموما على القواعد الدستورية الداخلية تنازعت مسألة العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي مدرستان فلسفيتان، تذهب الاولى الى وجود نظامين قانونيين مستقلين تماما بعضهما عن البعض، احدهما دولي والآخر داخلي بحيث لا يمكن لأي منهما التداخل ضمن الآخر الا بارادة الدولة المعنية (Théorie dualiste) عملا بمبدأ السيادة المطلقة للدول. وبالاستناد الى تلك المدرسة، لا يمكن لمبادىء القانون الدولي العام ان ينتج اي مفاعيل على صعيد النظام القانوني الداخلي الا اذا ما تم اعتمادها في شكل قانون داخلي (Procédure de réception) وفقا للاجراءات الدستورية للدولة المعنية. أما المدرسة الأخرى فهي تقول بأحادية النظام القانوني الدولي والداخلي Théorie moniste بالتالي فانه لمجرد اقرار دولة ما لمعاهدة دولية، تصبح احكامها جزءاً من النظام القانوني لهذه الدولة من دون حاجة لأي اجراء آخر.1 الا ان المدرسة الاولى التي طبعت مرحلة نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي تميزت بنظرة متشددة و متزمتة في مفهوم سيادة الدولة، قد بدأت تلاشى مع نشوء المنظمات الدولية والاقليمية وتعاظم موجبات الدول من جراء انضمامها اليها، بحيث بدأت المدرسة الثانية تطغى على الانظمة الدستورية للدول التي اخذت تعتبر احكام المعاهدات الدولية التي يتم اقرارها من قبلها كجزء لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي.2

الا ان المسألة التي بقيت موضع جدل تتمحور حول موقع القواعد الدولية في النظام القانوني الداخلي، فهل ان هذه القواعد تسمو على الدستور ام انها تبقى ادنى منه وتعلو على القانون الداخلي فقط ام انها تعادل هذا الاخير؟

من مراجعة الانظمة الدستورية الحديثة يتبين انها تتوزع بين اربعة اتجاهات: الاول وهو يعطي القانون الدولي صراحة قوة أعلى من الدستور كما في هولندا مثلا، أما الثاني فقد أعطى للقانون الدولي قوة أعلى من القوانين الوطنية العادية lois ordinaires وأدنى من الدستور اي وضعه في مرحلة وسطى بين القانون الدستوري الوطني والقانون الوطني العادي، فهو فوق التشريع ودون الدستور وقد أخذت بهذا الاتجاه دول عدة نذكر منها مثلاً فرنسا(المادة 55 من دستور عام 1958) والجزائر وألمانيا3. في حين ذهب الاتجاه الثالث الى وضع القانون الدولي في مصاف القانون الداخلي كما في مصر مثلا4 و بقي اتجاه رابع لم يتطرق صراحة الى هذا الموضوع في الدستور فاما يكتفي الى اشارات عامة في مقدمة الدستور او في مواده الاولية الى التزام الدولة المعاهدات و المواثيق الدولية وسائر احكام القانون الدولي كما في لبنان حيث أكّد الدستور في الفقرة "ب" من مقدمته التزامه لبعض المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية بالقوة الدستورية، وهي مواثيق جامعة الدول العربية ومواثيق منظمة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، من دون أن تنطوي على تحديد مكانة هذه المواثيق في النظام القانوني الداخلي.

والجدير بالذكر هنا اننا نختلف مع الاستاذ جريصاتي في هذا الاطار حول توافق هذه الفقرة من مقدمة الدستور اللبناني مع نص المادة 55 من دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا التي تنص على ما حرفيته:

"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie".

فالفقرة "ب" من مقدمة الدستور تختلف جذريا عن نص المادة الدستورية الفرنسية المذكورة وهي تضع الدستور اللبناني في فئة الدساتير التي اتبعت الاتجاه الرابع اعلاه اي التي بقيت صامتة عن موقع القواعد الدولية في النظام الداخلي، في حين ان الدستور الفرنسي يدخل ضمن الاتجاه الثاني المشار  اليه الذي يضعها في مرتبة وسطى بين الدستور والقانون. ومن مراجعة الاجتهادين المذكورين في دراسة الاستاذ جريصاتي حيال عدم سمو القانون الدولي على الدستور الفرنسي والصادرين عن  مجلس شورى الدولة الفرنسي بغرفه مجتمعة في قضيةSarran 5 وعن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قضية 6Fraisse، يتبين بوضوح انهما صدرا في ظل المادة 55 من الدستور الفرنسي المختلفة تماما عن احكام الفقرة "ب" من مقدمة الدستور اللبناني ولا يمكن في أي حال من الاحوال الاسترشاد بهما او بالآراء الفقهية الفرنسية المعلقة بهما في الوضع اللبناني المختلف جذريا كما سبق أن اثبتنا.

وفي هذه الحال يثور التساؤل الآتي، ما الحل عندما يحدث تعارض بين قاعدة دولية وأخرى داخلية، ولا يوجد نص في الدستور أو في التشريع الوطني – كما هو الشأن في لبنان – يحدد مكانة القاعدة الدولية في النظام القانوني الداخلي، فهل يؤخذ في الاعتبار القاعدة الداخلية أم القاعدة الدولية؟

للإجابة عن هذا التساؤل لا بد من العودة الى ما استقر عليه الرأي في الفقه والاجتهاد الدوليين7.

فبالنسبة الى موقف الفقه، يذهب كثيرون من شراح القانون الدولي في هذا المجال إلى القول بأن "... العرف قد تواتر الآن على تفضيل تطبيق أحكام القانون الدولي وتغليبها على أحكام القانون الداخلي عند التعارض، كما أن غالبية الدساتير في الدول تتضمن من القواعد ما يقضي بوجوب تطبيق الأحكام التي تنطوي عليها المعاهدات التي عقدتها الدولة والتزمتها وفقاً لأحكام دستورها."8

وعليه فأن الدولة لا تستطيع أن تعفي نفسها من تنفيذ أي التزام دولي متذرعة بدستورها9 :

L’Etat ne peut s’exonérer de l’exécution d’une obligation internationale quelconque en arguant de l’état de sa constitution.

ويؤكد الفقه ايضا " إن مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي أيده القضاء على المستويين الوطني والدولي. وعليه لم يعد في وسع الدولة – كمبدأ عام – الاحتجاج بقانونها الداخلي أو حتى بدستورها الوطني لمخالفة التزام دولي ترتب سلفاً في مواجهتها أو لمخالفة قاعدة قانونية دولية ذات طبيعة خاصة كالقواعد الآمرة"10.

وبالمعنى ذاته نقرأ :11

 

The law in this respect is well settled. A state cannot plead provisions of its own law or deficiencies in that law in answer to a claim against it for an alleged breach of its obligations under international law.

وايضا12:

 

Si l’on ne veut pas réduire le droit international au droit étatique, reste la thèse de la suprématie du droit international qui seule permet de limiter le pouvoir étatique de telle manière qui ce dernier ne soit pas en mesure d’imposer sa volonté aux organes de l’ordre juridique international.

ويرى اصحاب هذا الرأي إنه لم تكن الأولوية للقانون الدولي، فإن معنى ذلك أن الأولوية ترجع إلى نظم قانونية وطنية تطفو فوق الماء وهذا يعني "فوضى دولية" وهو أمر غير سليم؛ حيث أن الأقرب للمنطق والجانب العملي القول بأولوية القانون الدولي، وان سيادات الدول أقرب ما تكون إلى سيادات اختصاص تمارسها الدولة في الحدود التي يصفها القانون الدولي، وذلك كالعلاقة بين الدولة الفيديرالية والولايات13.

وهكذا بات واضحاً أن ثمة مبدأ عاماً في القانون الدولي مفاده أنه لا يمكن لأحكام قانون وطني سواء كان دستوريا ام عاديا، أن تُعلو على أحكام معاهدة أو عرف دولي14. وهذا ما تكرس ايضا في الاجتهاد الدولي الذي أكد – في مناسبات عديدة – مبدأ سمو القانون الدولي، وهو يعني أن القانون الدولي – سواء أكانت قواعده اتفاقية أم عرفية أو حتى إذا بدا مستخلصاً من مبادئ عامة للقانون – يسمو على سائر قواعد القانون الداخلي، أياً كانت تلك القواعد دستورية، أو تشريعية أو تنظيمية أو حتى أحكاماً قضائية. ومن هذه السوابق القضائية المؤكدة لسمو القانون الدولي على القوانين الدستورية الداخلية نذكر:

أ) قضية الألباما  Alabama 1872:

تتلخص وقائع هذه القضية التي ثارت بين الولايات المتحدة الأميركية وانكلترا في أثناء حرب الانفصال الأميركية، في أن الولايات المتحدة قد اتهمت انكلترا بخرق قواعد الحياد لأنها تقدم المساعدة سراً الى ولايات الجنوب الثائرة على الشمال، وتسمح لها ببناء السفن وتموينها في الموانئ الانكليزية ثم استعمالها بعد ذلك ضد ولايات الشمال، وقد فصلت في هذه القضية هيئة تحكيم في جنيف مقررة أن نقص القواعد الدستورية الداخلية الخاصة ببريطانيا لا تشكل من وجهة نظر الهيئة عذراً مقبولاً يسمح لهذه الأخيرة بتبرير الإخلال بالتزاماتها الدولية بوصفها دولة محايدة في أثناء حرب الانفصال الأميركية:15

ب) قضية مونتيجو  Montijo 1875:

في هذه القضية ادعت كولومبيا أن نصوص دستورها تمنعها من احترام أحكام معاهدة عقدت مع الولايات المتحدة الأميركية الأمر الذي يعني تأكيدها المباشر لسمو دستورها على القانون الدولي. وقد دان حكم محكمة التحكيم هذا المفهوم إذ قضى صراحة أن المعاهدة تسمو على الدستور.16

ج) قضية جورج بينسون Georges Pinson 1928:

في هذه القضية أيضاً، أثارت كل من فرنسا والمكسيك مشكلة العلاقة بين المعاهدة والدستور المكسيكي وعلى وجه الخصوص أحكامه المتعلقة بمنح الجنسية. وقد غلّب المُحكم المعاهدة التي عقدت بين فرنسا والمكسيك على القواعد الدستورية المكسيكية؛ حيث قرر أن من المؤكد والمسلم به أن القانون الدولي يسمو على القانون الداخلي17.

د) قضية دانتزغ Dantzig 1932:

كما أخذت المحكمة الدائمة للعدل الدولي بمبدأ سمو قاعدة القانون الدولي العام على قاعدة الدستور الداخلي وذلك في رأيها الاستشاري الصادر في 4 شباط 1932 في خصوص معاملة المواطنين البولونيين والأشخاص الآخرين الذين هم من أصل بولوني أو الذين يتكلمون لغة بولونية والذين يقيمون في مدينة دانتزغ Dantzig الحرة؛ حيث تمسكت هذه المدينة بتطبيق قواعدها الخاصة الدستورية بالمخالفة لالتزام دولي مفروض عليها في مواجهة بولونيا. وقد رفضت المحكمة وجهة النظر هذه وأكدت أولوية القانون الاتفاقي على القانون الدستوري المحلي:18

D’après les principes généralement admis… un Etat ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre Etat sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur.

هـ) قضية  الحد البحري بين قطر و البحرين:

وحديثاً بحثت محكمة العدل الدولية في قضية تعيين الحد البحري والقضايا الإقليمية بين قطر والبحرين في مسألة متعلقة بانتهاك نص للقانون الدستوري البحريني في شأن الاختصاص بعقد المعاهدات. وأكدت سمو المعاهدة المبرمة بين البلدين على القانون الدستوري البحريني19.

ز) أجتهاد محكمة عدل المجموعة الأوروبية :

كما أكدت محكمة عدل المجموعة الأوروبية في حالات كثيرة، سمو القانون الجماعي الاوروبي droit communautaire على أي قاعدة للقانون الداخلي للدول الأعضاء حتى ولو كانت القاعدة دستورية.

في قضية Internationale Handelgeselsschaft، حيث قررت المحكمة أن القانون الجماعي يسمو أيضاً على القواعد الدستورية للدول الأعضاء: 20

Les principes d’une structure constitutionnelle, ne sauraient affecter la validité d’un acte de la communauté ou son effet sur le territoire d’un Etat.

وفي قضية Simmenthal، أكدت المحكمة من جديد في حكمها الصادر في 6 /3/1978، كل المواقف السابقة التي اتخذتها في شأن أولوية القانون الجماعي على القوانين الداخلية للدول الأعضاء بما في ذلك قوانينها الدستورية.

وتجدر الاشارة الى أن بعض المحاكم الدولية قد ذهبت إلى أن قواعد القانون الداخلي هي مجرد وقائع مادية لا غير، اي أن القانون الداخلي او حتى الدستور – من منظور القانون الدولي – لا يعدو أنه مجرد واقعة un simple fait مادية،  كما جاء في حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمها الخاص في قضية سيليزيا العليا البولونية؛ حيث كان الأمر يدور حول قانون أصدرته بولونيا مخالفاً لإحدى المعاهدات الدولية التي أبرمتها: 21

وفي قضية القروض الصربية والبرازيلية الشهيرة (Affaire des emprunts serbo-brésiliens) ، طبقت المحكمة الدائمة للعدل الدولي القانون الداخلي باعتباره مجرد واقعة محضة Pur fait:22

وإذا كان من المؤكد أن القانون الدستوري يمكن أن يكون مخالفاً للقانون الدولي، الا إنه، باعتباره واقعة مادية، لا يمكن إلغاؤه من اي سلطة دولية وهذا ما نتفق عليه مع الاستاذ جريصاتي؛ إذ يقتصر النظام الدولي على تأكيد أن قاعدة دستورية معينة مخالفة للقانون الدولي.

وبمعنى آخر، اذا كانت أولوية القانون الدولي على القانون الدستوري لا تؤدي إلى إلغاء القاعدة الدستورية عند مخالفتها لقاعدة دولية، الا ان ذلك يؤدي بالتأكيد الى مسؤولية الدولة عن مخالفتها لهذه القاعدة:23

Le droit interne n’est pour le droit international qu’un simple fait, licite ou illicite, selon le cas, en tant que fait dépourvu de juridicité, le droit interne n’est ni nul ni annulable, il est constaté et de cette constatation le droit international tire les conséquences légales: le déclenchement de la responsabilité internationale de l’Etat pour le fait illicite.

وفي ذات الوقت تؤدي مسؤولية الدولة عن هذه المخالفة الى وقف تطبيق مفاعيل القاعدة الدستورية المخالفة للقاعدة الدولية24 وإفساح الطريق لقواعد القانون الدولي حتى يتم تطبيقها دون إعاقة.

وهو ما سنبحثه في مجال بحث نتائج مخالفة القانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004 للقرار 1559.

2 -  مسؤولية الدولة اللبنانية في القانون الدولي من جراء مخالفة التعديل الدستوري الحاصل في 4/9/2004 للقرار 1559(2004)

  المبدأ في القانون الدولي العام أن الدولة تكون مسؤولة عن ارتكابها أي فعل غير مشروع دولياً Un fait internationalement illicite.25

ويُعتبر خرق الدولة لموجباتها الدولية الناتجة عن مخالفة قاعدة دولية معينة، بمثابة فعل غير مشروع يعرضها للمسؤولية وذلك عملاً بقاعدة سمو القانون الدولي على القواعد القانونية الداخلية التي اشرنا اليها اعلاه ومهما كانت طبيعة القاعدة القانونية الداخلية المخالفة للقانون الدولي (قانون دستوري، قانون عادي، قرار قضائي الخ...) التي تعتبر تصرفا ماديا بنظر القانون الدولي:26

La violation d’une obligation internationale constitue un «fait internationalement illicite».

Comme on vient de le signaler, le comportement en question peut être une action ou une omission.

Il suffit que ce comportement soit «non conforme» à une règle internationale de caractère coutumier ou conventionnel.

En vertu de la primauté du droit international sur les autres ordres juridiques, le fait internationalement illicite est une notion totalement autonome par rapport au droit propre des sujets du droit international, Etats ou organisations internationales...

Le projet de codification ne fait que reprendre, sur ce point, une jurisprudence internationale bien établie. Un acte interne conforme au droit national, donc licite au regard de ce dernier, n’en est pas moins internationalement illicite s’il est contraire au droit international (C.P.J.I.,14 août 1923, affaire du Wimbledon, Série A, no1; 4 février 1932, avis relatif au Traitement des nationaux polonais à Dantzig. Série A/B no44, p.4).

Peu importent, à cet égard, les distinctions du droit interne entre les divers actes juridiques: constitutions, lois, décisions administratives et actes juridictionnels sont tous des simples «faits» au regard du droit international (C.P.J.I.,25 mai 1926, Intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, Série A, no 7, p.19).

بالنسبة الى القانون الدستوري الصادر في تاريخ 4/9/2004 خلافاً لنص القرار 1559 الصادر في 2/9/2004، فإنه يُعتبر عملاً غير مشروعاً Fait illicite بالنظر الى القانون الدولي وهو يُعرض الدولة اللبنانية للمسؤولية على قاعدة مخالفتها أحكام المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُلزم الدول الأعضاء بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والتي نصت مقدمة الدستور اللبناني على التزامها.27

والسؤال الذي قد يُطرح هنا، هل ان القرار 1559 هو من القرارات الالزامية لمجلس الأمن أم أن هذه الصفة مرتبطة فقط بقرارات الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة كما جاء في دراسة الاستاذ جريصاتي؟

الجواب لدى معظم الفقه الدولي أن القرارات المنصوص عنها في المادة 25 من الميثاق والمتعلقة بمهمة الحفاظ على السلم المنوطة بمجلس الآمن يمكن ان تتمتع بالطابع الالزامي أسوة بقرارات الفصل السابع.28

وقد حسمت محكمة العدل الدولية هذا الأمر نهائياً لجهة امكان تمتع جميع قرارات مجلس الأمن بالطابع الالزامي عملاً بالمادة 25 من الميثاق، سواء كانت هذه القرارات صادرة تحت الفصل السابع أم لا. وقد جاء ذلك في الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة عام 1971 في مسألة النتائج القانونية لاستمرار وجود قوات جنوب افريقيا في ناميبيا رغم من قرار مجلس الأمن رقم /276/، فأكدت محكمة العدل الدولية في رأيها المذكور بتحليل واضح وصريح، عدم حصر الطابع الالزامي لقرارات المجلس بتلك الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق والا لأصبحت المادة 25 دون موضوع:29

Ce n’est que dans son avis consultatif du 21 juin 1971 sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du sud en Namibie nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, que la Cour internationale de Justice a apporté plus de clarté sur la portée de l’article 25 et plus particulièrement sur la question de savoir si cet article s’applique aux seules mesures coercitives prises en vertu du chapitre VII de la Charte. La Cour conclut: «rien dans la Charte ne vient appuyer cette idée. L’article 25 ne se limite pas aux décisions concernant des mesures coercitives mais s’applique aux «décisions du Conseil de sécurité» adoptées conformément à la Charte. En outre cet article est placé non pas au chapitre VII mais immédiatement après l’article 24, dans la partie de la Charte qui traite des fonctions et pouvoirs du Conseil de sécurité relatives à des mesures coercitives prises en vertu des articles 41 et 42 de la Charte, autrement dit si seules ces décisions avaient un effet obligatoire, l’article 25 serait superflu car cet effet résulte des articles 48 et 49 de la Charte» (CIJ, Recueil, 1971, p. 53).

وفي حال القرار 1559، ان البيان الرئاسي الصادر بالإجماع في تاريخ 23/1/2006عن ضرورة تطبيق البنود المتبقية من دون تنفيذ من هذا القرار، وخصوصا إجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً لأحكام الدستور (أي قبل تعديله في تاريخ 3/9/2004) ومن دون تدخل خارجي والذي لم تتطرق اليه دراسة الاستاذ جريصاتي، يحمل على التأكيد بما لا يقبل الشك ان مجلس الأمن أراد إعطاء قراره الرقم 1559 طابعاً إلزاميا ونافذاً. وهذا البيان يكتسب اهمية قصوى من المستحيل تجاهلها لأنه يفسر من دون لبس نية مجلس الامن في هذا الاتجاه.

نتيجة لما تقدم، يكون قرار التمديد قد جاء مخالفاً لقرار دولي وهو بالتالي يرتب مسؤولية الدولة اللبنانية على الصعيد الدولي.

ولا يمكن في هذا الإطار للدولة اللبنانية أن تتذرع باستقلالية البرلمان وسيادته في التشريع من أجل دفع هذه المسؤولية، لأن عمل البرلمان التشريعي يرتب مثل هذه المسؤولية على الدولة في حال شكل هذا التشريع خرقاً لقاعدة دولية الزامية، عملاً بمبدأ سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي التي سبق البحث فيه اعلاه وعملاً بالاجتهاد الدولي المستمر، كما سبق ان أشرنا إليه:30

Tant par son abstention que par son action, l’organe législatif expose la responsabilité de l’Etat s’il méconnaît ses obligations internationales.

Un gouvernement ne peut invoquer comme excuse l’indépendance du Parlement ou le mauvais fonctionnement des procédures parlementaires. Déjà, dans l’affaire de l’Alabama, la sentence arbitrale du 14 septembre 1872 refusait de prendre en compte l’insuffisance de la législation interne pour exonérer le Royaume-Uni de sa responsabilité (R.A.I. t. II, p. 889).

أخيراً يُطرح تساؤل عن الجهة المخولة مساءلة الدولة اللبنانية عن خرقها موجباتها الدولية؟

الجواب في الاجتهاد الدولي هو ان هذه الجهة يمكن أن تكون اية دولة ام هيئة معنية بالخرق الحاصل وبديهي ان يشمل ذلك المنظمة الدولية التي خُرق ميثاقها والتي تتمتع بالشخصية المعنوية الدولية لهذه الغاية بالنظر الى اهمية القواعد القانونية التي نص عليها ميثاق ألامم المتحدة والتي للجميع مصلحة في  حمايتها:31

Dans l’arrêt précité de 1970, dans l’affaire de la Barcelona Traction, la Cour évoque l’idée qu’« une distinction essentielle doit… être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble, et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes» (Rec. 1970, p. 32).

Dans son avis relatif aux Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la C.I.J. a estimé que, «dans une telle convention, les Etats contractants n’ont pas d’intérêts propres, ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieurs qui sont les raisons d’être de la Convention» (Rec. 1951, p. 23). Dans au moins une affaire contentieuse, la Cour de La Haye a admis que les Etats parties à une convention multilatérale (en l’occurrence le Traité de Versailles de 1919) pouvaient engager la responsabilité d’un Etat qui ne respecte pas ses engagements – la liberté de passage dans un canal international pour les navires battant pavillon d’un autre Etat –, quant bien même ils n’étaient pas directement lésés.

وهذا ما اكده الاجتهاد الاوروبي في ما يتعلق بالمواثيق الاوروبية، اذ اعتبر ان هذه المواثيق قد انشأت نظاما قانونيا دوليا جديدا بين اعضائها بحيث يكون احترام هذه المواثيق الزاميا ومتصفا بطابع الانتظام العام Ordre public لتعلق ذلك بحقوق جميع الدول الاعضاء:32

Tout le système de protection des droits de l’homme institué par la Convention européenne de Rome 1950, repose également sur cette idée. La Commission européenne des droits de l’homme souligné: «En concluant la Convention, les Etats contractants n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs, mais réaliser les objectifs et les idéaux du Conseil de l’Europe tels que les énonce le statut, et instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d’Europe… Il en résulte que les obligations souscrites par les Etats contractants dans la convention ont essentiellement un caractère objectif du fait qu’ils visent à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les empiètements des Etats contractants plutôt qu’à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces Etats» (11 janvier 1961, affaire Fall., Ann. P. 141).

La jurisprudence de la Cour de Luxembourg, dans le cadre des Communautés européennes, va dans le même sens depuis le célèbre arrêt Van Gend et Loos du 5 février 1963: le Traité de Rome «constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre Etats contractants… la Communauté constitue un nouvel ordre juridique international».

وبالتالي، فإن الأمم المتحدة ذاتها تتمتع بالصفة من أجل مسآلة الدولة اللبنانية عن الاخلال بموجباتها الدولية:33

La mise en œuvre de la responsabilité est aisée, dans cette situation: l’Etat exerce une compétence déduite de sa souveraineté, les organisations trouvent une base juridique suffisante dans leur personnalité juridique internationale.

مما يجعل هذه الدولة ملزمة بإصلاح الخلل الحاصل من أجل رفع مسؤوليتها. وفي هذا الاطار يندرج البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 23/1/2006.

3 - نتيجة مسؤولية الدولة اللبنانية عن خرق قواعد الشرعية الدولية على صعيد قانون التمديد ؟

المبدأ في القانون الدولي كما في القانون الداخلي ان المسؤولية تُرتب على مرتكب الخطأ اصلاحه. وإصلاح الخطأ هنا (أي réparation) يجب أن يكون كاملاً (intégrale) وان يأتي بشكل مناسب (dans une forme adéquate) وفقاً لاجتهاد محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر في 13/9/1929 في قضية Usine de Chorzow:34

L’obligation de réparer tout manquement au droit est impliquée par toute règle juridique et présente un caractère d’automaticité. Ce que la CPJI exprimait déjà en ces termes: «La Cour constate que c’est un principe de droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer » (13 septembre 1928, Usine de Chorzow, Série A, no 17, p. 29);

L’article 6 bis de la 2e partie du projet d’articles de la CDI adopté provisoirement en 1993 précise que la réparation doit être «intégrale» quelle que soit sa forme.

وإذا كان إصلاح المخالفة قد يأخذ في بعض الأحيان شكل التعويض المالي عندما يكون المتضرر مباشرة هو دولة أخرى، كما حصل على أثر اجتياح العراق للكويت عام 1991 وعملاً بقرار مجلس الأمن الرقم 687 آنذاك:35

الا ان مبدأ يبقى التعويض العيني أي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول الخرق للقاعدة الدولية (remise des choses en l'état) وبمعنى أخر، إلغاء مفاعيل العمل الذي أدى إلى الخرق :36

506 – Remise des choses en l’état ou restitutio in integrum

Dans l’affaire précitée de l’Usine de Chorzow, la CPJI déclarait: «Le principe essentiel est que la réparation doit autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis» (arrêt no 13, 13 septembre 1928, Série A, no 17, p. 47).

Il ressort de ces prises de position que la restitutio in integrum consitute la modalité de principe de la réparation.

Si l’acte illicite est un acte juridique, la remise des choses en l’état consiste dans son annulation, indépendamment de sa nature, même s’il s’agit d’une décision de justice.

واذا كانت المراجع الدولية لا تتمتع من حيث المبدأ بسلطة إلغاء القرارات القانونية الداخلية كما سبق وقلنا، الا ان هذا الأمر يقع على عاتق الدولة ذاتها التي قامت بالخرق بحيث عليها اتخاذ جميع الإجراءات لكي يزول العمل المخالف من الوجود وتزول مفاعيله:37

Les instances internationales n’ont pas compétence, en principe, pour procéder elles-mêmes à l’annulation d’un acte national. Cela est vrai même des juridictions appartenant à des institutions d’intégration, telle la C.J.C.E. C’est donc à l’Etat responsable de prendre les mesures nécessaires pour que l’acte illicite disparaisse ou ne porte plus ses effets. Le Memorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends entre les Membres de l’O.M.C., annexé au G.A.T.T. de 1994 (v. infra no 653) privilégie également le retrait des mesures dont la contrariété aux règles des accords est constatée par l’O.R.D., par rapport à la compensation ou aux contre-mesures (v. infra no 533-2).

وعليه يقتضي على السلطة التشريعية اللبنانية ذاتها التي قامت بخرق القواعد الدولية عام 2004 بإقرارها التمديد، أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإزالة مفاعيله عملاً بقواعد القانون الدولي، فيكون اي موقف او اجراء يتخذه المجلس النيابي في هذا الاطار واقعا في مكانه القانوني والدستوري لا سيما على ضوء التزام لبنان في الفقرة "ب" من مقدمة الدستور بمواثيق الامم المتحدة وهذا الالتزام يوافقنا الاستاذ جريصاتي في دراسته انه اصبح ذا قيمة دستورية.

خلاصة القول، ان السير في الاتجاه القائل بعدم تأثر قانون التمديد بقرار مجلس الامن 1559(2004) لا يبدو متوافقا مع التزامات لبنان الدولية ومع موقعه المميز في اطار المنظمة الدولية ودوره الرائد فيها منذ نشأتها، فضلا عن تعارضه مع القواعد القانون الدولي. فالمسألة تتعدى المفاضلة بين القرار 1559 والقانون 585/2004 الى موضوع التزام لبنان ميثاق الامم المتحدة ، ولا سيما المادة 25 من هذا الميثاق، في وقت شكل التمسك بهذا الميثاق وبقرارات الشرعية الدولية طوال سنوات، السند الاساسي لتحرير ارضه واضفاء الشرعية على مقاومته المسلحة وهو ما زال في امس الحاجة الى المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة. وآخيرا ان محاولة التفريق في قرارت مجلس الامن  بين ملزم وغير ملزم لدواع سياسية داخلية بحت، امر محفوف بالمخاطر وغير محمود، لان في ذلك تعريض للقوة الالزامية لقرارات دولية مفصلية في الصـراع العربي الاسرائيلي كالقرارين 194 و242، كانت وستبقى الاساس القانوني المركزي للحقوق العربية ولنضال الشعب الفلسطيني وحقه في العودة والضمانة الاولى للبنان في وجه التوطين الذي يجمع الكل على رفضه وتكرس ذلك في مقدمة دستوره.

الهوامش

 (Endnotes)

1 راجع: P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz 1992, n. 410 et s.

2   Ibid.

3 كذلك تبنت هذا الاتجاه، اليونان؛ حيث تقضي المادة الثامنة والعشرين من دستور 1975، بأن "المعاهدات بعد التصديق عليها ودخولها حيز النفاذ تسمو على أي نص مخالف للقانون."

«Les traités, après ratification et entrée en vigueur ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi»

كما أخذت به روسيا الاتحادية في دستورها الجديد لعام 1993 (المادة /125/)، وهو أكثر وضوحاً من الدستور الفرنسي؛ حيث إن المعاهدة المخالفة للدستور الروسي لا يمكن أن تدخل حيز النفاذ دون تعديل مسبق لهذا الدستور.

انظر حول ذلك:

- أشرف عرفات ابو حجازة، مكانة القانون الدولي العام في اطار القواعد الداخلية الدستورية و التشريعية، دار النهضة العربية 2004، ص 2 و ما يليها.

-Dupuy, op. cit., p. 302

- Ch. Vallee, Notes sur les dispositions relatives au droit international dans quelques constitutions récentes in, A.F.D.I. 1979, p. 255 et s.

4 انظر حول ذلك، أشرف عرفات ابو حجازة، المرجع المذكور، ص 35 و ما يليها.

5 انظر :

CE, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, Rec. p. 368.

6 انظر :

Cass. Ass. Plèn., 2 juin 2000, pourvoi N° 99-60274.  

7 راجع حول ذلك: أبو حجازة، المرجع المذكور سابقا، ص 119 و ما يليها والمراجع التي يشير اليها.

8 راجع: سلطان، راتب و عامر، " القانون الدولي العام"، ط 4، دار النهضة العربية، ص 31.

9 - A. Rateb, L’individu et le droit international public , thèse pour le doctorat, Faculté de droit de l’Université du Caire, Février 1955, p. 30.

10  أنظر، علي ابرهيم: "النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي: صراع أم تكامل"، القاهرة، دار النهضة العربية، 1995، ص 98-103

-P. Guggenheim, Traité de droit international public,  tome I, Genève, Librairie de l’Université, Georg & Cie, 2ème éd. 1967, p. 58.

11 - I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 3rd ed. 1979, p. 36.

12 -P. Guggenheim, Traité de droit international public, tome I, Genève, Librairie de l’Université, Georg & Cie, 2ème éd. 1967, p. 58.

13 - J.G. Stark, Introduction to international law, tenth edition, Butterworths London 1989, p. 75.

 

14 - H. Waldock, General course on public international law in, R.C.A.D.I., 1962, T. 106, vol. II, pp. 125-126.

15 - De Lapradelle & Politis, Recueil des arbitrages internationaux, vol.  II, Pedone 1923, p. 713 et s.  

16- J. B. Moore, History and digest of the international arbitrations to wich the United States has been a party, vol. II, 1898, p. 1440.

17 - Tribunal arbitral mixte France-Mexique, arbitre Verzjil, R.S.A., V. p. 327.

18 - C.P.J.I. Avis consultatif du 4 février 1932, série A/B no 44, p. 24.

19-Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances C.I.J, 1994, p. 121-122.

ولا يخفى أن نوايا وزير خارجية البحرين من تذرعه بأحكام دستوره الداخلي، كانت ترمي إلى الإفلات من التعهدات التي قبلتها حكومته بموجب الاتفاق الدولي المعقود مع قطر بشأن تعيين الحد البحري. وقد فوتت المحكمة عليه قصده؛ إذ لم تعباً بما ادعاه بأن الاتفاق قد تم بالمخالفة لنص في القانون الدستوري البحريني (المتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات)، لا سيما وقد بأن للمحكمة أن التعهدات المقررة بموجب هذا الاتفاق قبلتها الحكومتين البحرينية والقطرية كما أن البعض منها تلقى تطبيقاً حالاً ومباشراً. وفي هذا ما يؤكد أولوية القانون الدولي على أحكام الدستور الداخلي ( يراجع، أبو حجازة، المرجع المذكور، ص127).           

20 -Rec. C.J.C.E. 1970, affaire 11-70, p. 1198.

21 - C.P.J.I., 1926, no 7, série A, p. 19.

على أنه إذا لم يكن القانون الداخلي متعارضاً مع القانون الدولي، فإن المحاكم الدولية تعترف بصفته القانونية الكاملة. أن محكمة العدل الدولية في قضية المصايد الانجليزية النروجية، عندما اقتنعت بأن المراسيم التي أصدرتها حكومة النرويج بخصوص تحديد النقاط الأساسية التي تفصل بين مياهها الداخلية والبحر العالي لا تتعارض مع القانون الدولي، لم تتردد في الاعتراف بالصفة التشريعية لهذه المراسيم (راجع، عبد العزيز سرحان، المرجع المذكور سابقا ، ص 214).

22 - C.P.J.I., Série A, no 20/21, p. 19.

23 -A. Gomes Arantes Neto, La pertinence du droit constitutionnel interne dans le droit international des traités et dans le droit international de la responsabilité, Mémoire de D.E.A. droit international public, Année universitaire 1997-1998, Université Panthéon-Assas (Paris II), pp. 31-32.

-Teboul, op. cit., p. 702.

24 راجع، عبد المنعم محمد محمد داود: المرجع السابق، ص 263.

25  32  يراجع:

- Quoc Dinh, op. cit., no 480 et s.

26 33 يراجع: Quoc Dinh, op. cit., no 482 كما يراجع كذلك حول سيادة القانون الدولي على القانون الداخلي ونتيجة ذلك على صعيد مسؤولية الدولة في حال مخالفتها للقواعد الدولية:

  - Charles Rousseau, Droit international public, 8e éd., Dalloz 1976, no 13

حيث نقرأ:

« On est donc conduit à admettre la primauté du droit international, condition nécessaire de l’existence du droit des gens, et à constater  qu’en fait cette règle est sanctionnée par la théorie de la responsabilité internationale (infra, no 107), institution imposée par les conditions et qui, seule, peut concilier l’autonomie des compétences nationales et leur subordination à un droit supérieur. Par là se vérifie l’importance exceptionnelle de la responsabilité internationale pour la localisation du droit des gens dans l’ordonnancement juridique, cette institution offrant le double mérite de démontrer à la fois la primauté du droit international et la portée exacte, c’est-à-dire la limitation au mode actuel de sanction, de ce principe. »  

27 34  تنص المادة /25/ بنصها الفرنسي على ما حرفيته:

« Les membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »

28 35  راجع:

- Michel Virally, L’Organisation mondiale, éd. Armand Colin, p. 186

29 36  راجع حول هذا التحليل الوارد في الرأي الاستشاري:

- Cot & Pellet, La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 2e éd., Economica, p. 474 et s.

30 37  يراجع: Quoc Dinh, op. cit., p. 739

31  Quoc Dinh, op. cit.

32 Ibid.

33 40 يراجع: Quoc Dinh, op. cit., no 499, p. 758

34 41  - Quoc Dinh, op. cit., no 505, p. 767

35  Ibid.

36 43  Ibid

37 44 المرجع ذاته، ص 768.

هذه الدراسة اعدت بطلب من حزب الكتلة الوطنية